لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ
ما يجوز للمستحاضة
٩٣٩ حديثًا إجمالاً· ٢٠٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ
ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
لَا ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ
إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ
فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ
فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ
فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي
أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ أَخبَرَنَا شَرِيكٌ نَحوَهُ بِمَعنَاهُ هَذَا حَدِيثٌ قَد تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَن أَبِي اليَقظَانِ
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ