17395
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ
فِي ج٩ / ص٣١٧الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد