أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
استحقاق المهر المسمى بموت أحد الزوجين
٣٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
لَا صَدَاقَ لَهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا