لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
استحقاق المهر المسمى بالعقد
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَا شَيْءَ لَهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا
لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا