17398
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [١]عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [١]عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 317) برقم: (17398)
17398 17401 17285 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : عن سفيان .