19410
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ ج١٠ / ص١٦٢سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري