19411
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ [١]
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري