18265
من أجاز طلاق السكران
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
معلق ، مرسل· رواه حميد بن عبد الرحمن القرشيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 555) برقم: (18265)
18265 18268 18151 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ .