حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ