18072
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد