18209
ما قالوا في طلاق المجنون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ ج٩ / ص٥٤٧طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] [١]، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ ج٩ / ص٥٤٧طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] [١]، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 546) برقم: (18209)
18209 18212 18095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخذته .