18162
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ [عَنْ بُرْدٍ] [١]، عَنْ مَكْحُولٍ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد