18163
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مرسلموقوف· رواه أنس بن مالكله شواهد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 302) برقم: (2251) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 334) برقم: (15067) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 332) برقم: (11133) ، (6 / 395) برقم: (11413) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 519) برقم: (18086) ، (9 / 537) برقم: (18163)
18163 18166 18049 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .