18075
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد