18362
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا ج٩ / ص٥٧٨قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا ج٩ / ص٥٧٨قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 373) برقم: (11318) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 577) برقم: (18362)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18362 18365 18248 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .