إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ " ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .