حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ] [١]عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا [٢]مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا