18086
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب