حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ [١]قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ