18235
ما قالوا في طلاق الصبي
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد