لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ
أن يكون المطلق بالغا
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا عِتْقُهُ
هُوَ عَلَى الْأَبِ
لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ
وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ
يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ