18064
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ [١]شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد