18347
من كان يرى طلاق المكره جائزا
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ [١]اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي