18593
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد