18586
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 240) برقم: (1968) ، (6 / 240) برقم: (1972) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 618) برقم: (18586) ، (9 / 620) برقم: (18600) ، (9 / 621) برقم: (18602)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18586 18589 18471 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .