18585
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 239) برقم: (1967) ، (6 / 240) برقم: (1972) ، (6 / 240) برقم: (1968) ، (6 / 242) برقم: (1982) ، (6 / 242) برقم: (1979) ، (6 / 242) برقم: (1980) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 241) برقم: (13034) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 618) برقم: (18585)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18585 18588 18470 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .