13846
باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 827) برقم: (1136) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 240) برقم: (1972) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 127) برقم: (13846) ، (7 / 360) برقم: (15217) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 240) برقم: (13032) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 619) برقم: (18596)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
13846 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَعْنَاهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا . ، ، ، ،