سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
139 حديثًا · 15 بابًا
باب قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم5
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمِ بنِ عَبدِ اللهِ
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
باب حتم لازم لأولياء الأيامى إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجوهن2
حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا
باب لا نكاح إلا بولي45
بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا
فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وَرُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؛ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
زَوِّجْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
باب لا ولاية لوصي في نكاح2
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار17
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ
لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَاهُ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا
أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالمَحفُوظُ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرسَلًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِيهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
باب ما جاء في إنكاح الثيب13
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا
لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا
أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي ، قَالَ : فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ
باب ما جاء في إنكاح اليتيمة7
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ
هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ
الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ
هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ
باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام13
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ
تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا
إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا
باب النكاح لا يقف على الإجازة2
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
باب لا نكاح إلا بولي مرشد4
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ
إِلَّا أَنَّ المَشهُورَ بِهَذَا الإِسنَادِ مَوقُوفٌ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين12
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو الفَضلِ أَحمَدُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي مَخلَدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
باب نكاح العبد بغير إذن مالكه5
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر1
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان3
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا
لَا ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها8
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
أَعْتَقَهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهَا فَخَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ