وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا