قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة · #16223 إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : كان . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أسنا .
مصنف عبد الرزاق · #10362 يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " .
مصنف عبد الرزاق · #10381 قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ قَالَ : " لَا ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا " . قَالَ : " وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ " .
مصنف عبد الرزاق · #10978 تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #13785 أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ .