وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا ( أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ ) الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ