خَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانٍ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِمصنف ابن أبي شيبةصحيح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌسنن البيهقي الكبرىصحيح