سنن البيهقي الكبرى
باب لا نكاح إلا بولي
45 حديثًا · 0 باب
بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا
فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وَرُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؛ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
زَوِّجْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا