2059
باب المرأة تملك من زوجها شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد