2060
باب المرأة تملك من زوجها شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَكَذَلِكَ » .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد