قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا .
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَكَذَلِكَ » .