1721
باب من قال لا نكاح إلا بولي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي