سنن سعيد بن منصور
باب من قال لا نكاح إلا بولي
27 حديثًا · 0 باب
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ
الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ
النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ
أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا ، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ
أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا
أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ذَاكَ السِّفَاحُ
سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ