1712
باب من قال لا نكاح إلا بولي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ،
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد