إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إذا .
إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ » .