سنن سعيد بن منصور
كتاب ولاية العصبة
321 حديثًا · 24 بابًا
كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا
أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَبدِ اللهِ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ
عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
باب المشركة13
فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
كَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُونَ
أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ
أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ « أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ ، أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : « لَا أَحْرِمُهُمْ إِنِ ازْدَادُوا قُرْبًا
شَهِدْتُ مَسْرُوقًا وَشُرَيْحًا أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ قَوْلِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ
لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ بِالنِّصْفِ وَالنِّصْفِ
لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ سُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ
باب في العول5
أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَالَ فِي الْفَرَائِضِ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ
لَا تَعُولُ فَرِيضَةٌ
أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ
باب الجد15
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ
سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اجْعَلِ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي ، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ » فَإِنَّهُ قَضَاهُ أَبًا
الْجَدُّ أَبٌ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ
باب قول عمر في الجد26
مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ عُمَرَ وَإِخْوَتَهُ
لَوْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَأَنْزَلْتُ الْجَدَّ أَبًا
أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَن شَيخٍ مِن مُرَادٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : « إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ
تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ
تِلْكَ عَلَى مَا فَرَضْنَا ، وَهَذِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ
يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ
لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ وَزَيدٍ وَابنِ عَبَّاسٍ مِثلُ ذَلِكَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ وَزَيدٍ مِثلُ ذَلِكَ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ
أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ
كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ
باب الجدات33
فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ
جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً السُّدُسَ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوَرِّثُ أَرْبَعًا إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُمْ سَوَاءً
جِئْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاءَلْنَ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
يَحْجُبُ الرَّجُلُ أُمَّهُ كَمَا تَحْجُبُ الْأُمُّ أُمَّهَا
إِنَّمَا طَرَحْتُ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ أَبَا الْأُمِّ لَا يَرِثُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، « وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ « يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا
نُبِّئْتُ « أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا لَا يُوَرِّثَانِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن فُضَيلِ بنِ عَمرٍو عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَزَيدٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ حَسَكَةُ هَلَكَ ابْنٌ لَهُ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ حَسَكَةَ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ قَالَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ حُمَيدٍ الحِميَرِيُّ عَن أَبِيهِ عَنِ الأَشعَرِيِّ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ « وَرَّثَ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنٍ لِحَسَكَةَ وَحَسَكَةُ حَيٌّ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِهَا مَعَ ابْنِهَا
شَهِدْتُ شُرَيْحًا « أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَأَبُوهُ حَيٌّ
أَنَّ شُرَيْحًا ، « وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ ابْنِهَا
تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
باب ما جاء في الرد9
كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ
رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
كَانَ عَلِيٌّ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ
وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : « أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ
باب ما جاء في الخنثى6
أُتِيَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ يُوَرِّثُهُ
ذَكَرْتُ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : « أَرَأَيْتَ إِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا
أَنَّ زِيَادًا ، كَانَ حَبَسَهُ فِي الظِّنَّةِ ، فَاخْتُصِمَ إِلَى زِيَادٍ فِي الْخُنْثَى
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم5
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا
باب العصبة إذا كان أحدهم أدنى3
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ
قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : « إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ بَعْضُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَادْفَعُوا إِلَيْهِ
إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ
باب لا يتوارث أهل ملتين18
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ
مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ مِنْهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ الْإِسْلَامَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي ؟ قَالَ : بَلْ يَنْفَعُكَ
لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ ، وَجَدَّتَهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ
كَانَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ
فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ : « لَا يَرِثُهُ
باب العمة والخالة20
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن بَيَانٍ عَن وَبَرَةَ عَن عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بِهَذَا الحَدِيثِ
وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ أَوْلَى ، أَوِ الْعَمَّةُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ
الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟ ابْنَةُ الْأَخِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ » ؟ قَالَ : مَا - يَا رَسُولَ اللهِ - تَرَكَ أَحَدًا
كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً
لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ
ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
باب ميراث المولى مع الورثة10
أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ
كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي ، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ
إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ
حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا
شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي
تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا
باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم32
أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ
أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ
إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ
تَرُدُّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ
كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ
كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ
مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِيهِمْ
مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ
مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَلَيْهِ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ
كَانَ يَقُولُ : « إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ : « لَا
لَا ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خِفِّهِ الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ أُولَئِكَ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنِي مَوَالِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوَالِي قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِيرَاثَهُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ
لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء8
إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ
يَا أَبَا مَيْسَرَةَ ، إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً
يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
قُلْتُ لِعَبيدَةَ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يُعْرَفُ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ : « يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ
باب ميراث السائبة6
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ : طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ غُلَامُهُ ذَلِكَ
فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ : « هُوَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ ، فَجَاءَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَضَرِ حَضَرِ مُحَارِبٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِيَدِهِ يُوَالِي مَنْ شَاءَ
وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَ رَقَبَتَهُ مِنَ الرِّقِّ
باب الغرقى والحرقى15
أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمْوَاسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ
أَنَّ سَفِينَةً غَرِقَتْ بِأَهْلِهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، يُسْئَلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا
أَنَّ غُلَامًا رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
كَانَ يَقُولُ : « يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ
كَانَ يُقَالُ : « كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عُمِّيَ مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ
لَا يُوَرَّثُ مَيِّتٌ مِنْ مَيِّتٍ
باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث8
فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا وَجَّهُوهَا
كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سِهَامُ الْقُرْآنِ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَكُلْ
أُجِرْتِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي مِيرَاثِكِ
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أُمُّهُ ، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
باب لا يورث الحميل إلا ببينة9
سَبَيْتُ امْرَأَةً يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ
كُلُّ رَحِمٍ مَوْصُولَةٍ مَعْرُوفَةٍ تُوَرَّثُ
إِذَا تَعَارَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَوَاصَلَا
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ « عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ
كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ : تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : « الْعَصَبَةُ
باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق15
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ ، أَعْتَقَ مَمْلُوكًا وَمَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَهُ
الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلِابْنِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ وَمَوْلَاهُ ، فَمَاتَ الْمَوْلَى
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَزَيْدًا « كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ
أَنَّ شُرَيْحًا « كَانَ يَجْعَلُ الْوَلَاءَ لِابْنِ الْمُعْتِقِ لِصُلْبِهِ وَلِابْنِ ابْنِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ مَوْلًى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ لَهُ ، فَمَاتَ أَحَدُ بَنِيهِ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ الْمَوْلَى
إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : « أَنَا أَعْقِلُ عَنْهُمْ وَأَنَا أَرِثُهُمْ
فَالْوَلَاءُ لِآلِ الزُّبَيْرِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَقِبٌ
قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ
باب النهي عن بيع الولاء وهبته9
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا
الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نَسَمَةً لِوَجْهِ اللهِ فَانْطَلَقَ فَوَالَى رَجُلًا
أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
باب من قطع ميراثا فرضه الله10
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ
لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالًا بَيْنَ وَلَدِهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَتَرَكَ حَبَلًا لَمْ يُشْعَرْ بِهِ
سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن سَعِيدِ بنِ يُوسُفَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
باب ميراث المرأة من دية زوجها14
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ
أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ
الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ
قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
تُقَسِّمُ الدِّيَةَ عَلَى مَا تُقَسِّمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ
ميراث المرتد5
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عِدَّةِ امْرَأَةِ الْمُرْتَدِّ قَالَ : « ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَكَتَبَ : « إِنْ جَاءَ بِذَلِكَ الثَّبْتُ فَاقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ
الرَّجُلِ يَتَنَصَّرُ بِأَرْضِ الرُّومِ قَالَ : « تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
باب الإقرار والإنكار12
فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطَى ثُلُثَ الْمِائَةِ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ
إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا
مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ
إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
وَهُوَ الْقَوْلُ