1454
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : «
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد