1501
باب الإقرار والإنكار
1501 324 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ . <متن_مخفي ربط="30015112" نص="
« إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا »" نوع="مقطوع"/>
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد