1502باب الإقرار والإنكارسَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#31362سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ