إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ
الإقرار بالدين
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ
إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ
لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ
مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا
وَهُوَ الْقَوْلُ