21141
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ :
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ !
معلق ، مرسل· رواه ميمون بن مهران الرقيله شواهد