21138
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ [١]
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 660) برقم: (21138)
21138 21140 21020 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : بالدين .