1500
باب الإقرار والإنكار
سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد