سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، قَالَ : نَا شَيْخٌ مِنْ ج٦ / ص٥٦هَمْدَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ