سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : «
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ
سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : «
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 150) برقم: (6492) ، (8 / 151) برقم: (6497) ، (8 / 151) برقم: (6495) ، (8 / 153) برقم: (6506) ومسلم في "صحيحه" (5 / 59) برقم: (4163) ، (5 / 59) برقم: (4165) ، (5 / 59) برقم: (4164) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 353) برقم: (993) وابن حبان في "صحيحه" (13 / 387) برقم: (6034) ، (13 / 389) برقم: (6035) ، (13 / 390) برقم: (6036) والحاكم في "مستدركه" (4 / 338) برقم: (8068) ، (4 / 338) برقم: (8069) والنسائي في "الكبرى" (6 / 108) برقم: (6313) ، (6 / 109) برقم: (6314) وأبو داود في "سننه" (3 / 82) برقم: (2893) والترمذي في "جامعه" (3 / 603) برقم: (2257) والدارمي في "مسنده" (4 / 1951) برقم: (3025) وابن ماجه في "سننه" (4 / 41) برقم: (2833) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 118) برقم: (1465) ، (6 / 119) برقم: (1466) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 234) برقم: (12464) ، (6 / 234) برقم: (12465) ، (6 / 238) برقم: (12500) ، (6 / 239) برقم: (12505) ، (6 / 258) برقم: (12617) ، (10 / 306) برقم: (21549) والدارقطني في "سننه" (5 / 123) برقم: (4070) ، (5 / 124) برقم: (4072) ، (5 / 124) برقم: (4071) ، (5 / 125) برقم: (4073) ، (5 / 126) برقم: (4075) ، (5 / 126) برقم: (4074) وأحمد في "مسنده" (2 / 646) برقم: (2683) ، (2 / 692) برقم: (2889) ، (2 / 722) برقم: (3032) والطيالسي في "مسنده" (4 / 336) برقم: (2736) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 258) برقم: (2374) والبزار في "مسنده" (11 / 153) برقم: (4892) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 249) برقم: (19082) ، (10 / 260) برقم: (19115) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 242) برقم: (31781) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 390) برقم: (6969) والطبراني في "الكبير" (11 / 19) برقم: (10932) ، (11 / 19) برقم: (10930) ، (11 / 19) برقم: (10931) ، (11 / 20) برقم: (10933) والطبراني في "الأوسط" (2 / 45) برقم: (1198) ، (8 / 237) برقم: (8515)
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ [وفي رواية : لَا يُزَادُ(١)] ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ [قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ(٢)] ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ [وفي رواية : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ(٣)] [تَبَارَكَ وَتَعَالَى(٤)] ، فَمَا تَرَكَتِ [وفي رواية : فَمَا أَبْقَتِ(٥)] الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى [وفي رواية : فَأَوْلَى(٦)] [وفي رواية : فَلِأَوْلَى(٧)] رَجُلٍ ذَكَرٍ [وفي رواية : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ مِنْهَا فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(٨)] [وفي رواية : ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَلَا ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْوَلِيُّ " هُوَ النَّاصِرُ . وَقِيلَ : الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلَائِقِ ، الْقَائِمُ بِهَا . وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْوَالِي " وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا . وَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَالِي . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ " يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، أَوْ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبَهُ فَنُهِيَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَلَا يَزُولُ بِالْإِزَالَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " أَيِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِنْ وَرَثَةِ الْمُعَتَّقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أَيِ اتَّخَذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَهُ . ظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ شَرْطًا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَذِنُوا أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَالْإِرْشَادِ إِلَى السَّبَبِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَوْلِيَاءَهُ فِي مُوَالَاةِ غَيْرِهِمْ مَنَعُوهُ فَيَمْتَنِعُ . وَالْمَعْنَى : إِنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ <متن
1466 289 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ » .